القائمة الرئيسية

الصفحات

ما هي أركان الحج وواجباته وسننه


أركان الحج وواجباته وسننه

تنقسم أعمال الحج إلى أركان يجب الإتيان بها جميعاً ،

 ولا يصح الحج بترك شيء منها ، ولا يقوم غيرها مقامها ، 

وإلى واجبات يصح الحج بترك شيء

منها ويجبر المتروك بدم ،

 وإلى سنن ومستحبات يكمل بها أجر الحاج وثوابه عند الله 

أركان الحج

للحج أركان أربعة عند جمهور أهل العلم وهي :

1- الإحرام وهو نية الدخول في النسك لقول الرسول

صلى الله عليه وسلَّم- :

 ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ) ،

 وله زمان محدد وهي أشهر الحج التي ورد 

ذكرها في قوله تعالى { الحج أشهر معلومات فمن فرض 

فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج }

 (سورة البقرة الآية 197) ،

 ومكان محدد وهي المواقيت التي يحرم 

الحاج منها .

2- الوقوف بعرفة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : 

( الحج عرفة ،

 من جاء ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر فقد أدرك )  

رواه أبوداود وغيره، والمقصود بجَمْع: المزدلفة، ويبتدئ 

وقته من زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة ويمتد إلى 

طلوع فجر يوم النحر ،

 وقيل يبتدىء من طلوع فجر اليوم التاسع .

فمن حصل له في هذا الوقت وقوف بعرفة ولو لحظة واحدة 

فقد أدرك الوقوف، لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه 

قال : أتيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- المزدلفة حين 

خرج إلى الصلاة ، فقلت : يا رسول الله إني جئت من جبل 

طيئ ، أكللت راحلتي ، وأتعبت نفسي ، والله ما تركت من 

حبل إلا وقفت عليه ، فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله  

صلى الله عليه وسلم- : ( من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا 

حتى ندفع ، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم 

حجه ، وقضى تفثه 

رواه أبو داود وغيره .

وفي أي مكان وقف من عرفة أجزأه لقول النبي - صلى الله 

عليه وسلّم- : ( وقفت ههنا وعرفة كلها موقف )

 أخرجه مسلم .

3- طواف الإفاضة لقوله سبحانه :{ثم ليقضوا تفثهم 

وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت   العتيق } (سورة الحج 

الآية 29) ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال - حين 

أُخبِرَ بأن صفية رضي الله عنها حاضت -  ( أحابستنا هي ؟، 

فقالوا : يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم 

حاضت بعد الإفاضة ، قال : فلتنفر إذاً ) متفق عليه ، مما 

يدل على أن هذا الطواف لا بد منه ،

 وأنه حابس لمن لم يأت به ،

 ووقته بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة ولا آخر لوقته عند 

الجمهور بل يبقى عليه ما دام حياً ، وإنما وقع الخلاف في 

وجوب الدم على من أخره عن أيام التشريق أو شهر ذي 

الحجة .

4- السعي بين الصفا والمروة لقوله- صلى الله عليه وسلم- 

: ( اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ) رواه أحمد ولقول 

عائشة رضي الله عنها : " طاف رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم- وطاف المسلمون- تعني بين الصفا والمروة - فكانت 

سنة ، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا 

والمروة "رواه مسلم .

وهذا السعي هو سعي الحج ، ووقته بالنسبة للمتمتع بعد 

الوقوف بعرفة ومزدلفة وطواف الإفاضة ، وأما القارن 

والمفرد فلهما السعي بعد طواف القدوم .

فهذه الأركان الأربعة : الإحرام ،

 والوقوف بعرفة ، وطواف الإفاضة ،

 والسعي بين الصفا والمروة لا يصح الحج بدونها ،

 ولا يجبر ترك شيء منها بدم ولا بغيره ،

 بل لا بد من فعله ،

 كما أن الترتيب في فعل هذه الأركان شرط لا بد منه 

لصحتها ؛ فيُشترط تقديم الإحرام عليها جميعاً ، وتقديم 

وقوف عرفة على طواف الإفاضة ، إضافة إلى الإتيان 

بالسعي بعد طواف صحيح عند جمهور أهل العلم .

واجبات الحج

وأما واجبات الحج التي يصح بدونها فهي :

1- يكون الإحرام من الميقات المعتبر شرعاً لقوله

 صلى الله عليه وسلم- حين وقت المواقيت : 

( هن لهن ولمن أتى 

عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة 

رواه البخاري .

2- الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهاراً لأن النبي 

صلى الله عليه وسلم- وقف إلى الغروب وقال :

 ( لتأخذوا عني مناسككم ) .

3- المبيت بمزدلفة ليلة النحر واجب عند أكثر أهل العلم 

لأنه - صلى الله عليه وسلم- بات بها وقال : 

( لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري

لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا )

 رواه ابن ماجة

 وغيره ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم- أذن 

للضعفة بعد منتصف الليل فدل ذلك على وجوب المبيت 

بمزدلفة ، وقد أمر الله بذكره عند المشعر الحرام .

ويجوز الدفع إلى منى في آخر الليل للضعفة من النساء 

والصبيان ممن يشق عليهم زحام الناس ، وذلك ليرموا 

الجمرة قبل وصول الناس ، قالابن عباس رضي الله عنهما 

: " كنت فيمن قدم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- في ضعفة 

أهله من مزدلفة إلى منى " متفق عليه ، وعن عائشةرضي 

الله عنها قالت : " أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم

بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت " 

رواه أبو داود .

4- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق لأنه - صلى الله عليه 

وسلم- بات بها وقال: ( لتأخذوا عني مناسككم ) ، ولأنه أذن       

لعمه العباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ، 

ورخص أيضاً لرعاة الإبل في ترك المبيت مما دل على 

وجوب المبيت لغير عذر .

5- رمي الجمار: جمرة العقبة يوم العيد ، والجمرات الثلاث 

أيام التشريق، لأن هذا هو فعل النبي - صلى الله عليه 

وسلم- ، ولأن الله تعالى قال : {واذكروا الله في أيام 

معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا 

إثم عليه لمن اتقى } (سورة البقرة  الآية  203) ، ورمي 

الجمار من ذكر الله ، لقوله عليه الصلاة والسلام :

 ( إنما جُعل الطواف بالبيت،

وبالصفا والمروة ، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله )

رواه أبوداود وغيره

6- الحلق والتقصير لأن النبي  صلى الله عليه وسلم- أمر 

به فقال : ( وليقصر وليحلل ) متفق عليه ، ودعا للمحلقين 

ثلاثا وللمقصرين مرة .

7- طواف الوداع لأمره - صلى الله عليه وسلم- بذلك في 

قوله : ( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت )

 رواه مسلم ،

 وقول ابن عباس : " أمر الناس أن يكون آخر 

عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " .

وهذه الواجبات يصح الحج بترك شيء منها ويجبر المتروك 

بدم (شاة أو سُبْع بدنة أو سبع بقرة ) تُذبح في مكة وتوزع 

على فقراء الحرم لقولابن عباس رضي الله عنهما : " من 

نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دماً " .

سنن الحج

وما عدا هذه الأركان والواجبات من أعمال الحج فسنن 

ومستحبات ، كالمبيت بمنى في اليوم الثامن ، وطواف 

القدوم ، والرمل في الثلاثة الأشواط الأولى ،

والاضطباع فيه ، والاغتسال للإحرام ، ولبس إزار ورداء 

أبيضين نظيفين ، 

والتلبية من حين الإحرام بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة ، 

واستلام الحجر وتقبيله ، والإتيان بالأذكار والأدعية 

المأثورة ، وغير ذلك من السنن التي يستحب للحاج أن 

يفعلها ، وأن لا يفرط فيها اقتداء بالنبي - صلى الله عليه 

وسلم – وإن كان لا يلزمه شيء بتركها .

أحكام العمرة

وأما العمرة، فلها أركان ثلاثة عند جمهور أهل العلم : 

الإحرام ، والطواف ، والسعي . وواجباتها : الإحرام من 

الميقات ، والحلق أو التقصير وطواف الوداع عند من قال 

بوجوبه ، وما عدا ذلك سنن ، فمن ترك ركناً لم تتم عمرته 

إلا به ومن ترك واجباً جبره بدم .

تعليقات